الصيمري

173

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

منه ، والزرع للغاصب . والمعتمد أنهما للمغصوب منه ، وهو المشهور عند أصحابنا . مسألة - 35 - قال الشيخ : إذا غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته ، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد ، وسواء مات بسبب أو مات حتف أنفه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة في غير أم الولد بقولنا ، وفي أم الولد قال : ان ماتت بسبب كقولنا ، وان ماتت حتف أنفها فلا ضمان عليه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 36 - قال الشيخ : إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده ، فلا ضمان عليه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان مات حتف أنفه كقولنا ، وان مات بسبب مثل لدغ حية أو عقرب ، أو أكله سبع ، أو وقع عليه حائط ، فعليه الضمان . قال الشيخ : ولو قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا . والمعتمد ما قواه الشيخ ، وهو مذهب العلامة .